أوَّلًا: مفهومُ الشرطِ لغةً واصطلاحًا: الشرطُ لغةً: العلامةُ، واصطلاحًا: ما يَلزَمُ من عدمِه العدمُ، ولا يَلزَمُ من وجودِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاتِه.
ثانيًا: شروطُ وجوبِ الحَجِّ والعُمرةِ: يجبُ الحَجُّ والعُمرةُ بخمسةِ شروطٍ على النحوِ الآتي:
الشرطُ الأوّلُ: الإسلامُ، الشرطُ الثاني: العقلُ، الشرطُ الثالثُ: البلوغُ، الشرطُ الرابعُ: كمالُ الحُرّيّةِ، الشرطُ الخامسُ: الاستطاعةُ، وهناك شرطٌ خاصٌّ بالمرأةِ: وهو وجوبُ المَحْرَمِ لحديثِ ابنِ عبّاسٍ أنه سمع النبيَّ ﷺ يقولُ: "لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا معها ذو مَحْرَمٍ، ولا تسافرِ المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ".
من كَمَلت له شروطُ وجوبِ الحَجِّ وجب عليه أن يحُجَّ على الفورِ ولم يَجُزْ له تأخيرُه، ويأثمُ إن أخَّره بلا عُذرٍ؛ لحديثِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ "تعجّلوا إلى الحَجِّ - يعني الفريضةَ - فإن أحدَكم لا يدري ما يَعرِضُ له" واللفظُ لأحمدَ. أمّا مَن لا يستطيعُ الحَجَّ والعُمرةَ بنفسِه وقدِ اكتملت له الشروطُ كمَن لا يستطيعُ الركوبَ، ولا يقدرُ عليه ولا يَثبُتُ على المركوبِ، ولا يُرجى بُرؤه فإنه يَلزمُه أن يُنيبَ مَن يحُجُّ عنه ويعتمرُ.
الآدابُ التي ينبغي للمسافرِ والمعتمرِ والحاجِّ المسافرِ معرفتُها والعملُ بها؛ ليحصلَ على عمرةٍ مقبولةٍ، ويُوفَّقَ لحَجٍّ مبرورٍ، وسفرٍ مباركٍ هي آدابٌ كثيرةٌ منها: آدابٌ واجبةٌ، وآدابٌ مستحبّةٍ، وقد ذَكر منها المؤلِّفُ على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ بعضَ الآدابِ، نذكرُ منها الآتيَ:
أوَّلًا: يستخيرُ اللَّهَ سبحانه في الوقتِ، والراحلةِ، والرفيقِ.
ثانيًا: يجبُ على الحاجِّ والمعتمرِ أن يقصدَ بحَجِّه وعمرتِه وجهَ اللَّهِ تعالى، والتقرُّبَ إليه.
ثالثًا: على الحاجِّ والمعتمرِ التَّفَقُّهُ في أحكامِ العُمرةِ والحَجِّ، وأحكامِ السفرِ قبلَ أن يسافرَ.
رابعًا : على الحاجِّ والمعتمرِ أن ينتخبَ المالَ الحلالَ لحَجِّه وعمرتِه؛ لأن اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيِّبًا.
خامسًا : عليه أن يبتعدَ عن جميعِ المعاصي؛ فلا يؤذيَ أحدًا بلسانِه، ولا بيدِه، ولا يزاحمَ الحجّاجَ والمعتمرين زحامًا يؤذيهِم.
أوَّلًا: مفهومُ المواقيتِ: هو في الاصطلاحِ موضعُ العبادةِ وزمانُها: والمقصودُ في هذا المبحثِ ما حدّد الشارعُ للإحرامِ من المكانِ والزمانِ.
ثانيًا: المواقيتُ نوعانِ: المواقيتُ الزمانيّةُ والمكانيّةُ؛ النوعُ الأوّلُ: المواقيتُ الزمانيّةُ: فالميقاتُ الزمانيُّ بالنسبةِ إلى الحاجِّ مِن أوّلِ شهرِ شوّالٍ إلى العاشرِ من ذي الحجّةِ، فيكونُ الميقاتُ الزمانيُّ للحَجِّ: شوّالَ، وذا القَعدةِ، والعشرَ الأُوَلَ من ذي الحجّةِ؛ فالإحرامُ بالحَجِّ يبدأُ في أوّلِ ليلةٍ من شوّالٍ، وينتهي بطلوعِ الفجرِ مِن ليلةِ النحرِ.
النوعُ الثاني: المواقيتُ المكانيّةُ: وهي خمسةٌ بتوقيتِ النبيِّ ﷺ على النحوِ الآتي:
ذو الحُلَيفةِ: وهو ميقاتُ أهلِ المدينةِ، الجُحفةُ: وهي ميقاتُ أهلِ الشامِ، قرنُ المنازلِ: ويسمّى الآنَ السيلَ الكبيرَ، ويُحرِمُ منه أهلُ نجدٍ وحُجّاجُ الشرقِ كلِّه، يلملمُ: وهو ميقاتُ أهلِ اليمنِ، وذاتُ عِرقٍ: وهذا الميقاتُ مهجورٌ الآنَ، عن ابن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: "وقَّت رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ المدينةِ ذا الحُليفةِ، ولأهلِ الشامِ الجُحفةَ، ولأهلِ نجدٍ قرنَ المنازلِ، ولأهلِ اليمنِ يلملمَ، فهنَّ لهنَّ ولِمن أتى عليهنَّ مِن غيرِ أهلهنَّ لِمن كان يريدُ الحَجَّ والعُمرةَ، فمَن كان دونِهنَّ فَمُهَلُّهُ مِن أهْلِهِ"، والمقصودُ بالمُهَلِّ هنا: موضعُ الإهلالِ، ويَعني به الميقاتَ وموضعَ الإحرامِ، والواجبُ على مَن مرّ على هذه المواقيتِ أن يُحرِمَ منها، ويَحرُمُ عليه أن يتجاوزَها دون إحرامٍ إذا كان قاصدًا مكةَ يريدُ حَجًّا أو عمرةً، وجمهورُ أهلِ العلمِ على أنَّ مَن جاوز ميقاتًا من المواقيتِ المذكورةِ غيرَ مُحرِمٍ وهو يريدُ الحَجَّ أو العُمرةَ عليه دمٌ؛ لخبرِ ابن عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنه قال: "مَن نسيَ مِن نُسُكِه شيئًا أو ترَكه فلْيُهرِقْ دمًا".