الفصل الثامن: زكاة المستغلات العمارات والمصانع ونحوها

 

اتفق الفقهاء على أن لا زكاة في دار اتخذها صاحبها للسكنى، وهذا يدل على وجوب الزكاة فيما استخدم للنماء ولغير الاستعمال في الحاجة الأصلية، أما طريقة التزكية في العمارات والمصانع ونحوها فهناك اتجاهان قديمان لذلك؛ الأول: أن تزكى زكاة التجارة، والثاني: أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود. وذهب رأي معاصر إلى تزكية الغلة زكاة الثمار، وأما نصاب الزكاة فأرى أن الأولى أن يقدر النصاب بالنقود، طالما صاحبه يقبض الغلة من المصانع أو العمائر نقودا.

 

الفصل التاسع: زكاة كسب العمل والمهن الحرة

التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة: رأي بعض المعاصرين أنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حول وبلغ نصابا، وقد ذهب بعض الصحابة إلى وجوب التزكية دون اشتراط الحول، وإن كان المشهور أن مرور الحول شرط في وجوب الزكاة في كل مال مستفاد أو غير مستفاد، لكن لا يوجد نص صحيح في اشتراط الحول ولا إجماع على ذلك ، وأنا أرجح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه.

 

الفصل العاشر: زكاة الأسهم والسندات

اتجه العلماء المعاصرون بخصوصها إلى اتجاهين:

الأول: ألا يعطى السهم حكما إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزءا من رأس مالها، وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها.

الثاني: اعتبار الأسهم عروض تجارة، وبالتالي فعليها زكاة ككل أموال التجارة.

وفي النهاية، فمن المهم معرفة أن الزكاة مما عُلم من الدين بالضرورة، وأنها أحد أركان الإسلام، وأن فرضيتها تثبت بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة، وبالسنة النبوية المتواترة، وبإجماع الأمة كلها.


فقه الزكاة الجزء الأول
فقه الزكاة الجزء الأول
يوسف القرضاوي
skip_next forward_10 play_circle replay_10 skip_previous
volume_up
0:00
0:00