فرضت الشريعة الزكاة على الأنعام وفق الشروط التالية:
أجمع المسلمون أن نصاب الإبل من خمس إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت خمسا، فالواجب فيها شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة؛ طروقة الفحل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، وأما ما زاد على مئة وعشرين فالمعمول به عند الأكثر أن في كل خمسين، حقة، وفي كل أربعين، بنت لبون.
الزكاة في البقر واجبة بالسنة والإجماع، والقول المشهور في نصاب البقر هو ثلاثون، وهو ما أخذت به المذاهب الأربعة.
أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، وأجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، والواجب فيها:
مقدار الواجب | إلى | من |
لا شيء | 39 | 1 |
شاة | 120 | 40 |
شاتان | 200 | 121 |
ثلاث شياه | 399 | 201 |
أربع شياه | 499 | 400 |
خمس شياه | 599 | 500 |
وهكذا في كل مئة شاة.
ذهب جماعة من الأئمة إلى أن الصغار لا تؤخذ منها الزكاة، وبعض الفقهاء أوجبوا فيها الزكاة، أما أبو حنيفة والشافعي، فاشترطوا أن تبلغ الامهات نصابا، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، وهذا الرأي عندي أرجح الأقوال.
هناك صفات يجب مراعاتها في زكاة الأنعام منها: السلامة، والأنوثة، والسن، وأن يكون وسطا.
أكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة، أما أبو حنيفة، فلم ير للخلطة تأثيرا.
خيل الركوب والحمل والجهاد والعلوفة، لا زكاة فيها، خيل التجارة فيها زكاة، واختلف في الخيل السائمة للنماء والنسل.
استنبط بعض الشيوخ أنه يسوغ لنا في هذه الحالة القياس في أمر الزكاة.