الفصل الثاني: زكاة الثروة الحيوانية

 

المبحث الأول: الشروط العامة لزكاة الأنعام:

فرضت الشريعة الزكاة على الأنعام وفق الشروط التالية:

  1. أن تبلغ النصاب: وهو في الإبل خمس، أما الشاة فليس دون أربعين شاة زكاة، أما البقر فقد اختلف فيه من خمس إلى ثلاثين إلى خمسين.
  2.  أن يحول عليها الحول: وهو مجمع عليه في غير المال المستفاد.
  3.  أن تكون سائمة: والسائمة في اللغة: الراعية، وشرعا: هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام.
  4.  ألا تكون عاملة: وهي التي تستخدم في حرث الأرض، وسقي الزرع، وحمل الأثقال، وغيرها.

المبحث الثاني: زكاة الإبل

أجمع المسلمون أن نصاب الإبل من خمس إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت خمسا، فالواجب فيها شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة؛ طروقة الفحل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، وأما ما زاد على مئة وعشرين فالمعمول به عند الأكثر أن في كل خمسين، حقة، وفي كل أربعين، بنت لبون.

المبحث الثالث: زكاة البقر

الزكاة في البقر واجبة بالسنة والإجماع، والقول المشهور في نصاب البقر هو ثلاثون، وهو ما أخذت به المذاهب الأربعة.

المبحث الرابع: زكاة الغنم

أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، وأجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، والواجب فيها:

مقدار الواجب إلى من
لا شيء 39 1
شاة 120 40
شاتان 200 121
ثلاث شياه 399 201
أربع شياه 499 400
خمس شياه 599 500

وهكذا في كل مئة شاة.

المبحث الخامس: هل في صغار المواشي زكاة؟

ذهب جماعة من الأئمة إلى أن الصغار لا تؤخذ منها الزكاة، وبعض الفقهاء أوجبوا فيها الزكاة، أما أبو حنيفة والشافعي، فاشترطوا أن تبلغ الامهات نصابا، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، وهذا الرأي عندي أرجح الأقوال.

المبحث السادس: ما يؤخذ في زكاة الأنعام

هناك صفات يجب مراعاتها في زكاة الأنعام منها: السلامة، والأنوثة، والسن، وأن يكون وسطا.

المبحث السابع: تأثير الخلطة في زكاة الأنعام

أكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة، أما أبو حنيفة، فلم ير للخلطة تأثيرا.

المبحث الثامن: زكاة الخيل

خيل الركوب والحمل والجهاد والعلوفة، لا زكاة فيها، خيل التجارة فيها زكاة، واختلف في الخيل السائمة للنماء والنسل.

المبحث التاسع: الحيوانات السائمة غير الخيل

استنبط بعض الشيوخ أنه يسوغ لنا في هذه الحالة القياس في أمر الزكاة.

 


فقه الزكاة الجزء الأول
فقه الزكاة الجزء الأول
يوسف القرضاوي
skip_next forward_10 play_circle replay_10 skip_previous
volume_up
0:00
0:00