هناك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث التي تدل على ذلك، وقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة.
وهنا أرجح مذهب أبي حنيفة، وهو أن في كل ما أخرجت الأرض زكاة، أما عن النصاب في زكاة الزروع والثمار؛ فقول الجمهور إنه لا شيء حتى يبلغ خمسة أوسق.
ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد إلى القول بوجوب الزكاة في العسل، وقال مالك والشافعي: إنه لا زكاة في العسل. وأنا أرجح إيجاب الزكاة في العسل؛ لأنه مال.
اتفق الموجبون على أن الواجب فيه العشر، أما نصابه فقد اختلف فيه، والراجح عندي أن يقدر بقيمة خمسة أوسق ( أي ستمئة وثلاثة وخمسون كيلوجراما).
الكنوز المدفونة: أوجب الفقهاء فيها الخمس على من وجدها، أما عن المعادن، فقد اختلف في تحديد المعدن الذي يؤخذ منه الحق، واختلفوا أيضا في مقدار الواجب فيه ما بين الخمس وربع العشر، أما عن النصاب، فالصحيح الذي تؤيده الأدلة هو اعتبار النصاب، وعدم اعتبار الحول.