الفصل الخامس: زكاة الثروة الزراعية

 

المبحث الأول: وجوب الزكاة في الزروع والثمار

هناك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث التي تدل على ذلك، وقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة.

المبحث الثاني: الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة

وهنا أرجح مذهب أبي حنيفة، وهو أن في كل ما أخرجت الأرض زكاة، أما عن النصاب في زكاة الزروع والثمار؛ فقول الجمهور إنه لا شيء حتى يبلغ خمسة أوسق.

 

الفصل السادس: زكاة العسل والمنتجات الحيوانية

 

المبحث الأول: زكاة العسل بين الموجبين والمانعين

ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد إلى القول بوجوب الزكاة في العسل، وقال مالك والشافعي: إنه لا زكاة في العسل. وأنا أرجح إيجاب الزكاة في العسل؛ لأنه مال.

المبحث الثاني: مقدار الواجب في العسل

اتفق الموجبون على أن الواجب فيه العشر، أما نصابه فقد اختلف فيه، والراجح عندي أن يقدر بقيمة خمسة أوسق ( أي ستمئة وثلاثة وخمسون كيلوجراما).

 

الفصل السابع: زكاة الثروة المعدنية والبحرية

الكنوز المدفونة: أوجب الفقهاء فيها الخمس على من وجدها، أما عن المعادن، فقد اختلف في تحديد المعدن الذي يؤخذ منه الحق، واختلفوا أيضا في مقدار الواجب فيه ما بين الخمس وربع العشر، أما عن النصاب، فالصحيح الذي تؤيده الأدلة هو اعتبار النصاب، وعدم اعتبار الحول.

 


فقه الزكاة الجزء الأول
فقه الزكاة الجزء الأول
يوسف القرضاوي
skip_next forward_10 play_circle replay_10 skip_previous
volume_up
0:00
0:00