أولا: من القرآن: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة : 267].
ثانيا: من السنة: عن سمرة بن جندب قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع".
ثالثا: إجماع الصحابة والتابعين والسلف: روي عن ابن عمر: ما كان من رقيق أو بزّ "أي غَلَبة" يراد به التجارة ففيه الزكاة.
هناك بعض المذاهب التي خالفت مذهب أهل السنة في إيجاب الزكاة، وهي مذهب الظاهرية، ومذهب الإمامية، ولكن الشبهات التي قدموها لا تقف على قدميها أمام حجج الجمهور.
الإعداد للتجارة يتضمن عنصرين: عملا؛ وهو البيع والشراء، ونية وهو قصد الربح، والشرط الآخر هو عدم قيام المانع المؤدي إلى الثني في الزكاة، وهو أخذ الزكاة مرتين في عام واحد.
من أقوال العلماء يتضح لنا أنه إذا حل موعد الزكاة يضم التاجر ماله إلى بعضه إلى بعضٍ ويقوم بجرده، ومعرفة الديون، ويخرج من ذلك كله ربع العشر.