شروط الحج
أما الشرائط، فشرط صحة الحج اثنان: الإسلام والوقت.
والوقت: هو شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة، إلى طلوع الفجر من يوم النحر (يوم العيد)، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة.
وأما شروط حجة الإسلام فخمسة: الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والوقت.
وتشترط هذه الشرائط في وقوع العمرة الواجبة إلا الوقت.
وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ فهي: براءة ذمته من حجة الإسلام؛ فحج الإسلام متقدم، ثم يليه القضاء لمن أفسده في حالة الوقوف، ثم النذر، ثم النيابة، ثم النفل، وهذا الترتيب مستحق.
وأما شروط وجوب الحج فخمسة: البلوغ، والإسلام، والعقل، والحرية، والاستطاعة.
وأما الاستطاعة فنوعان:
1- مباشرة، ولها عدة اعتبارات: فأما في نفسه فبالصحة، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر، وأما في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه، كان له أهل أو لم يكن؛ لأن مفارقة الوطن شديدة، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، وأن يملك ما يقضي به إذا هو استدان لذلك.
2- استطاعة المعضوب (أي الذي لديه مانع صحي) بماله، وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه، والابن إذا قدم طاعته ووقته لأبيه، فإنه يصبح بذلك مستطيعا في نظر أبيه، بينما إذا عرض الابن ماله فقط دون تقديم جهده ووقته، فإنه لا يعد مستطيعا بالمعنى الكامل؛ لأن الخدمة بالبدن فيها شرف للولد، وبذل المال فيه منة على الوالد.
ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير، ولكنه على خطر شديد؛ (لأنه لو تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه، وإن مات قبل الحج لقي الله - عز وجل - عاصيا بترك الحج، وكان الحج في تركته (أي استقر الوجوب عليه ولزم الحج من تركته)، وإن لم يوص، كسائر ديونه، ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى.
أركان الحج
وأما الأركان التي لا يصح الحج من دونها فخمسة: الإحرام، والطواف، والسعي بعده، والوقوف بعرفة، والحلق بعده على قول،
وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف بعرفة.
والواجبات المجبورة بالدم ست، فهي ستة تروكات تجبر بالدم وهي:
و التروكات الأربعة الأخيرة تجبر بالدم على أحد القولين، وأما على القول الآخر فالدم فيها على وجه الاستحباب.
وأما أوجه أداء الحج والعمرة فهي ثلاثة:
الأول: الإفراد؛ وهو الأفضل، وذلك أن يقدم الحج وحده، فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر، وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع.
الثاني: القران (يعني الجمع بين الحج والعمرة) ويقول ملبيا: لبيك بحجة وعمرة معا، فيصير محرما بهما، وتندرج العمرة تحت الحج.
الثالث: التمتع، وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بالمحظورات إلى وقت الحج، ثم هو يحرم بالحج.
محظورات الحج والعمرة
وأما محظورات الحج والعمرة فستة:
الأول: لبس القميص والسراويل والخف والعمامة: وإنما ينبغي أن يلبس إزارا و رداء ونعلين، و لا ينبغي أن يغطي رأسه؛ فإن إحرامه في الرأس، وللمرأة أن تلبس كل مخيط، و هي لا تستر وجهها؛ فإن إحرامها في وجهها.
الثاني: الطيب: فيجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا، فإن تطيب أو لبس المخيط فعليه دم شاة.
الثالث: الحلق وتقليم الأظافر: ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والحجامة وترجيل الشعر.
الرابع: الجماع.
الخامس: مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء، فهو محرم، وفيه شاة، وكذا في الاستمناء.
السادس: صيد البر، فعليه مثله، وأما صيد البحر فهو حلال ولا جزاء فيه.